التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 —— 6 |
أم |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - اذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
2 —— 3 |
أخت شقيقة (8) |
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 —— 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم و أخت لأم (2) |
باقى التركة | إبن عم شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 —— 6 |
أم |
4 —— 6 |
أخت شقيقة (8) |
2 —— 6 |
أخ لأم و أخت لأم (2) |
لايتبقى شىء | إبن عم شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 —— 7 |
أم |
4 —— 7 |
أخت شقيقة (8) |
2 —— 7 |
أخ لأم و أخت لأم (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
6 —— 42 |
1 | أم |
3 —— 42 |
8 | أخت شقيقة |
4 —— 42 |
1 | أخ لأم |
4 —— 42 |
2 | أخت لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |