التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 —— 8 |
زوجـة |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 —— 2 |
بنت |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله سدس الكل أكثر له فيرث سدس المال |
1 —— 6 |
أب الأب |
باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ لأب (2) و أخت لأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 24 |
زوجـة |
12 —— 24 |
بنت |
4 —— 24 |
أب الأب |
5 —— 24 |
أخ لأب (2) و أخت لأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 —— 24 |
1 | زوجـة |
12 —— 24 |
1 | بنت |
4 —— 24 |
1 | أب الأب |
2 —— 24 |
2 | أخ لأب |
1 —— 24 |
1 | أخت لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |