التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 —— 2 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 —— 6 |
أم |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - اذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
1 —— 2 |
أخت شقيقة |
الأخت لأب - عند عدم الأخ لأب - مع الشقيقة مثلها مثل بنت الإبن مع البنت فترث السدس تكملة للثلثين ان كان هناك شقيقة واحدة ولا ترث شيئا إذا كان هناك أكثر من شقيقة ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلاله أى ليس هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - أو والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم ، وألا يكون هناك فرع وارث مؤنث مع الشقيقة لأن الشقيقة ستصير عصبة معهم -عصبة مع الغير ، وألا يكون هناك إخوة أشقاء ذكور |
1 —— 6 |
أخت لأب (4) |
فرض الواحد - المنفرد - من الأخوة لأم هو السدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب |
1 —— 6 |
أخت لأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 6 |
زوج |
1 —— 6 |
أم |
3 —— 6 |
أخت شقيقة |
1 —— 6 |
أخت لأب (4) |
1 —— 6 |
أخت لأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 9 |
زوج |
1 —— 9 |
أم |
3 —— 9 |
أخت شقيقة |
1 —— 9 |
أخت لأب (4) |
1 —— 9 |
أخت لأم |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
12 —— 36 |
1 | زوج |
4 —— 36 |
1 | أم |
12 —— 36 |
1 | أخت شقيقة |
1 —— 36 |
4 | أخت لأب |
4 —— 36 |
1 | أخت لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |