التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 —— 8 |
زوجـة (2) |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 —— 6إضافة الى الباقى من التركة |
أب أب الأب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن اعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الإبن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 —— 3 |
بنت إبن (5) |
— | إبن إبن عم شقيق(5) |
|
لا يرث إبن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن أخ شقيق(5) |
— | إبن إبن عم لأب(5) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 24 |
زوجـة (2) |
5 —— 24 |
أب أب الأب |
16 —— 24 |
بنت إبن (5) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
15 —— 240 |
2 | زوجـة |
50 —— 240 |
1 | أب أب الأب |
32 —— 240 |
5 | بنت إبن |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 —— 8 |
زوجـة (2) |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 —— 6إضافة الى الباقى من التركة |
أب أب الأب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن اعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الإبن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 —— 3 |
بنت إبن (5) |
— | إبن إبن عم شقيق(6) |
|
لا يرث إبن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن أخ شقيق(5) |
— | إبن إبن عم لأب(5) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 24 |
زوجـة (2) |
5 —— 24 |
أب أب الأب |
16 —— 24 |
بنت إبن (5) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
15 —— 240 |
2 | زوجـة |
50 —— 240 |
1 | أب أب الأب |
32 —— 240 |
5 | بنت إبن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
15 —— 240 |
2 | زوجـة |
50 —— 240 |
1 | أب أب الأب |
32 —— 240 |
5 | بنت إبن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
15 —— 240 |
2 | زوجـة |
50 —— 240 |
1 | أب أب الأب |
32 —— 240 |
5 | بنت إبن |
الموقوف | نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | 15 —— 240 |
2 | زوجـة |
ـــــــــ | 50 —— 240 |
1 | أب أب الأب |
ـــــــــ | 32 —— 240 |
5 | بنت إبن |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 33 |
من الثانية |