أحكام الوصية الواجبة فى الميراث
محتويات الدراسة:
ما المقصود الوصية الواجبة ؟
هل يرث الأحفاد قانونًا إذا مات الابن قبل الأب؟
ما هى شروط استحقاق الوصية الواجبة؟
ما هو مقدار الوصية الواجبة؟
هل يستحق أولاد البنات وصية واجبة ؟
كيف يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة ؟
استخراج الوصية الواجبة فى قوانين مصر و الجزائر و تونس
استخراج الوصية الواجبة فى المغرب و الأردن و الإمارات
استخراج الوصية الواجبة بالقانون السوري
القانون العراقي
القانون اليمنى
تزاحم الوصية الواجبة مع وصية للمتوفى
مقترحات لتعديل الوصية الواجبة فى القوانين المعاصرة
برنامج حساب الوصية الواجبة
المصادر
تكثر الأسئلة حول الوصية الواجبة عند الحديث عن الميراث و توزيع التركات ويتسائل البعض هل تشملنى الوصية الواجبة أم لا وما هى حالاتها وشروطها وكيفية تحديد مقدارها. وفيما يلى دراسة شاملة للوصية الواجبة فى جميع قوانين الدول العربية وكيفية تطبيقها واستخراجها بالخطوات والتفصيل.
ما المقصود الوصية الواجبة ؟
بداية فالمقصود بالوصية الواجبة هى حصة من التركة تُمنَح لأحفاد المتوفى غير الوارثين عند توافر شروط معينه نَصّ عليها القانون، فهى باختصار أن يرث الاحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد.
ففى بعض الأحيان قد يموت ابن أو بنت فى حياة أبيه ويترك ذلك الابن أو البنت أولادا (بنين أو بنات) وعند توزيع التركة لا يرث هؤلاء الأحفاد فى تركة جدهم لوجود الأعمام الذين يحجبونهم من الميراث لأنهم أقرب درجة منهم للميت.
فَقَد يموت عبدالله ويترك ابنه سعيد و ابن آخر متوفى (أحمد) ، فأولاد أحمد هنا ليس لهم ميراث فى تركة جدهم عبدالله وذلك لوجود ابنه (سعيد) الذى يحجبهم من الميراث لأنه ابن مباشر (صُلْبِي) للمتوفى بينما هم أولاد ابن فيكون سعيد أقرب منهم للميت ولذلك يحجبهم من الميراث، كما هى قواعد الميراث فى الإسلام أن الأقرب درجة يحجب الأبعد.
وقد يدّعى البعض بأن ذلك ليس عدلاً أن لا يرث الأحفاد الأيتام من جدهم لمجرد أن أبيهم قد مات قبل جدهم ، لكن هذه الفكرة مردود عليها بأن أعمامهم بالمثل لا يرثون معهم فى تركة أبيهم المتوفى ، ففى مثالنا السابق لا يرث سعيد فى تركة أخيه أحمد شيئاً ، وقد يكون أعمامهم فقراء وأخيهم مات وترك ثروة طائلة لا يرثون منها لأنهم محجبون بوجود ابناء أخيهم.
و لعلاج مثل تلك الحالات حرصت الشريعة الإسلاميه على الوصية قبل الوفاة وحثت الجميع عليها كما جاء فى القرآن والسنه ، فهى وسيلة ناجحة لحل مثل هذه الإشكاليات. ولشدة التأكيد على الوصية بما جاء فى القرآن والسنة استنبط الكثير من الفقهاء أن كتابة الوصية هى من الواجبات على كل مسلم بل ذهب بعضهم لاعتبارها من الفروض، ومنهم الإمام ابن حزم الذى قال بفرضيتها لأن الله سبحانه وتعالى قال (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) فكلمة ( كُتِبَ) فى الآية تدل على الفرضية مثل قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)، اضافة لوصفها بأنها حق على المتقين.
لكن خلافاً لما سبق قد يموت الشخص دون أن يترك وصيته إما عن جهل منه أو غفلة فقد يُباغِته الموت قبل الإيصاء، فينتج عن تقصيره أن يُحرَم من ماله بعض المحتاجين من الأقارب أو الجهات الخيرية لاسيما إن ترك خيراً وفيراً وكان ورثته الشرعيين ليسوا من أهل الصلاح ليحرصوا على إدراك ما فات و غفل عنه المتوفى، ومن هنا جائت القوانين بالوصية الواجبة.
هل يرث الأحفاد قانونًا إذا مات الابن قبل الأب؟
حينما يغفل المتوفى عن الوصية ويترك أحفاداً غير وارثين لأى جزء من التركة وقد فاته الإيصاء لهم بشىء من تركته أو لم يُعوّضهم بهِبَة فى حياته ، فإن القاضي يقوم بالوصية نيابة عن المتوفى فى حدود ثلث التركة استنادا لما سبق وذكرناه و لأن ولى الأمر له أن يأمر ويقيد المباح لما فيه من المصلحة العامة، و استنادا لأقوال بعض أهل العلم بوجوب وصية المتوفى بشىء من تركته للأقارب غير الوارثين لأى سبب لاسيما ان كانوا فقراء ومن هؤلاء العلماء بن حزم والإمام أحمد وقتادة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء والطبرى والمراغى والقرضاوى.
وبناء على ما سبق أضاف قانون الوصية المصرى عام 1946 مواد الوصية الواجبة وكان السبق له فى ذلك بين القوانين العربية التى سارت على دربه فيما بعد.
ما هى شروط استحقاق الوصية الواجبة؟
قضت مواد القانون الخاصة بالوصية الواجبة لغير الوارثين من الأحفاد بأحقيتهم فى تركة جدهم أو جدتهم بما يعادل حصة أبيهم المتوفى أو أمهم المتوفية بشروط :
1. أن يكون الأحفاد غير وارثين أصلا بدون الوصية الواجبة.
2. أن لا يكون الجد أو الجدة قد أوصوا للأحفاد بما يعادل مقدار الوصية الواجبة ، و أن لا يكون الجد/الجدة قد وهبوا الاحفاد ما يعادل مقدار الوصية الواجبة.
3. لا يمكن أن يزيد مقدار الوصية الواجبة على ثلث التركة.
والشروط السابقة هى ذاتها فى كافة القوانين العربية ، إلا أن القانون الجزائري قد زاد شرطاً وهو أن لا يكون الأحفاد ورثوا من أمهم/أبيهم ما يعادل مقدار الوصية الواجبة، فيما زاد القانون اليمنى شرطاً آخر وهو أن يكون الأحفاد فقراء.
ما هو مقدار الوصية الواجبة؟
تكون قيمة الوصية الواجبة مساوية لمقدار ما كان سيرثه المتوفى (ابن أو بنت) لو فُرِضَ بأنه على قيد الحياة ، بشرط أن لا يكون هذا المقدار أكبر من الثلث فان كان أكبر من الثلث فيتم تحديد قدر الوصية الواجبة بالثلث فقط. ويذهب هذا المقدار لأولاد المتوفى (ذكورا وإناثا) ويُقسّم بينهم قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
هل يستحق أولاد البنات وصية واجبة ؟
بينما نجد مواد الوصية الواجبة فى القوانين العربية قد اتفقت فى أحكامها على أحقية فروع الابن المتوفى للوصية الواجبة فإننا نجدها قد اختلفت فيما يتعلق باستحقاق الوصية الواجبة لأولاد البنات كما يلى:
• مصر ، العراق ، المغرب ، تونس ، الكويت: أولاد البنت المتوفية من الطبقة الأولى لهم الحق فى الوصية الواجبة، فابن البنت وبنت البنت يستحقوا الوصية الواجبة بينما ابن بنت البنت مثلا هو من غير المستحقين.
• الجزائر: مواد القانون متضاربة فى النصين العربى و الفرنسي فيما يتعلق بفروع البنت المتوفية لكن الإجتهادات القضائية حسمت الأمر وجعلت لأولاد البنت من الطبقة الأولى وصية واجبة.
• الإمارات: فروع البنت من أى طبقة لهم وصية واجبة.
• الأردن و اليمن: ليس لفروع البنت وصية واجبة مطلقاً.
• سوريا بتعديل عام 2019: لفروع البنات وصية واجبة للطبقة الأولى.
كيف يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة ؟
تختلف طريقة حساب الوصية الواجبة بحسب قانون الدولة. والطريقة الحسابية لاستخراجها معقدة لغير المختصين فى المواريث ، فان كنت غير متخصص وتبحث عن حل سريع لتحديد قيمة الوصية الواجبة فهناك موقع المواريث الذى يُتيح ذلك إلكترونيا فهو أفضل برنامج حساب الوصية الواجبة و هو أفضل حاسبة عموما تساعدك فى حساب المواريث بمنتهى السهولة. وهذا الفيديو يشرح لك كيفية حسابها
خطوات استخراج الوصية الواجبة فى قوانين مصر و الجزائر و تونس:
يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة كالتالى:
- يتم افتراض حياة الابن المتوفى أو البنت المتوفية ومعرفة المقدار المستحق للمتوفى منهم بعد افتراض أنه على قيد الحياة.
- ان كان المقدار السابق أكبر من الثلث يتم تحديده بالثلث فقط.
- يتم خصم المقدار السابق أولا من التركة كلها واعطائه للأحفاد قبل عملية التقسيم على الورثة الآخرين.
يتم تقسيم باقى التركة على الورثة الآخرين بدون الابن المتوفى.
مثال على ذلك: مات عبد الله وترك زوجته و ابنهُ سعيد و ابنهُ محمد و أحفاد من ابنه أحمد المتوفى قبله ،فنقوم بحساب المسألة كالتالى:
1. نفترض ان الابن أحمد هو على قيد الحياة فتكون التركة بين ثلاثة ابناء و زوجة فيكون للزوجة الثّمُن وللأبناء الثلاثة الباقى فيتم تقسيم التركة على 24 سهم ، للزوجة 3 أسهم ولكل ابن من الثلاثة 7 أسهم ، فيكون قيمة نصيب أحمد هنا بفرض حياته هى 7\24 وهذه القيمة لم تتعدى الثلث فيتم اعطائها كاملة لأبناء وبنات أحمد المتوفى يتقاسمونها فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
2. بعد أن عرفنا مقدارها كما سبق يتم خصم هذا المقدار 7\24 من التركة ويتم تقسيم الباقى 17\24 على الورثة الأحياء بقسمة جديدة فيما بينهم دون ادخال الابن المتوفى فى القسمة. فيكون للزوجه ثُمُنهم والباقى بين الابنين الأحياء مناصفة.
خطوات استخراج الوصية الواجبة فى المغرب و الأردن و الإمارات:
1. يتم افتراض حياة الابن المتوفى ومعرفة المقدار المستحق له بعد افتراض أنه على قيد الحياة.
2. نفترض مرة أخرى بأن هذا الابن توفى بعد ذلك عن ورثتة من أولاده وأقاربه مثل اخوته وأمه أو أبيه و زوجته، ثم نحل المسألة على ذلك ونستخرج ما كان سيرثه أولاده على هذه الفرضية ليكون هذا هو مقدار الوصية الواجبه.
3. يتم خصم المقدار السابق من التركة كلها واعطائه للأحفاد قبل عملية التقسيم على الورثة الآخرين.
4. يتم تقسيم باقى التركة على الورثة الآخرين.
ولتطبيق تلك القواعد على مثالنا السابق سنفترض حياة أحمد ونعرف نصيبه وهو 7\24 ثم بعد ذلك مرة ثانية سنفترض وفاة أحمد عن ابنه و عن أمه و أخويه سعيد و محمد فسيكون لأُمّه سدس ميراثه أى سدس الـ 7\24 أى 7\144 ولابن احمد الباقى خمسة أسداس أى 35\144 ولا شيء لأخوته لأنهم محجوبون بوجود ابن اخيهم ويكون نصيب ابن احمد من التقسيم السابق 35\144 هو مقدار الوصية الواجبة.
2304 |
|
144 |
6 |
|
24 |
8 |
|
218 |
يتم
ضرب الباقى
109/144
فى نصيبهم |
- |
- |
|
3 |
1 |
زوجه |
763 |
- |
- |
|
7 |
7 |
ابن (سعيد) |
763 |
- |
- |
|
7 |
ابن (محمد) |
- |
- |
- |
|
مات احمد 7\24 |
7 |
ابن متوفى (احمد)
نفترض حياته |
|
|
- |
1 |
أم |
|
|
|
560 |
|
35 |
5 |
ابن |
|
|
|
|
|
- |
حجب |
اخ (سعيد) |
|
|
|
|
|
- |
حجب |
اخ (محمد) |
|
|
|
ويجب الأخذ فى الاعتبار أيضا أن أرملة الابن المتوفى تدخل فى مسألة فرض حياته ، أى فى المثال السابق لو كانت أرملة أحمد على قيد الحياة فستدخل فى المسألة مع الأم والابن والأخوة وسيخرج لها نصيب الثمن ويرث ( ابن احمد ) ماتبقى بعد الأم والزوجة ويكون هذا هو مقدار الوصية الواجبة، والأم والزوجة لا يرثان حقيقة فى مناسخة الابن ولا يأخذ أى وارث فى المناسخة شيء سوى ابناء الابن المتوفى وإنما ادخال هؤلاء الورثة هو فقط محاكاة افتراضية لما لو كان الابن حيا ثم توفى فى هذه اللحظة فماذا سيكون نصيب أولاده، أى لتقليل نصيب الأحفاد من الوصية الواجبة وإعطاء كل ذى حق حقة بدقة.
استخراج الوصية الواجبة بالقانون السوري:
أحكام الوصية الواجبة فى القانون السوري بتعديلاته الجديدة هى نفس الأحكام المستخدمة سابقاً فى القانون المغربى و الأردنى ولكن عند تقسيم قيمة الوصية الواجبة على الأحفاد تتم المشاركة بالتماثل بين الذكر والأنثى على اعتبار أنها وصية وليست ميراث فيتم اعطاء الأنثى مثل الذكر .
استخراج الوصية الواجبة بالقانون العراقي:
هى نفس الطريقة المتبعة فى القانون المصري إلا أنه يتم خصم مقدار الوصية الواجبة من نصيب الأولاد الأحياء وليس من كل الورثة. ففى المثال الذى طرحناه سابقا سنقوم بخصم مقدار الوصية الواجبة من نصيب كل من سعيد و محمد فقط وليس من الزوجة أو الأم.
الوصية الواجبة فى القانون اليمنى وشروطها واستخراجها:
تعد أحكام الوصية الواجبة فى القانون اليمنى بتعديلاته الأخيرة فريدة من نوعها عن باقى قوانين الدول العربية الأخرى، حيث جائت تعديلات عام 2002 بما يلى:
1. أن يكون الأحفاد فقراء: واختلف فى معنى الفقر فى الأحفاد لكن الراجح وفق الاجتهادات القضائية اليمنية أن معيار الفقر هو ألا يزيد دخل الأحفاد عن الحد الأدنى للأجور فى اليمن.
2. أن يكون الجد قد خلف خيرًا من المال بعد وفاته: وهى عبارة فضفاضة لكنها متروكة للسلطة القضائية لتقديرها، وفى دراسة للباحث صلاح سالم صالح بن رشيد - جامعة عدن ، تم تقدير "الخير" بأن تكون التركة مساوية أو أكثر من 4800 دولار أمريكى.
3. بنت الابن ان كانت منفردة عن أخ ذكر فيكون لها السدس كحد أقصى وصية واجبة.
4. إن كان الأحفاد (اولاد الابن) ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فلهم الخمس كحد أقصى وصية واجبة.
5. ان تعدد الابناء المتوفيين فيشترك أولادهم فى نصيب كل أب لهم بحد أقصى ثلث التركة وصية واجبة.
6. فى كل الأحوال ممنوع أن يكون نصيب الأحفاد بالوصية الواجبة أكبر من نصيب البنت أو الابن المباشر (الصلبى) للمتوفى (أعمام وعمات الحفدة) ، فان زاد خُصمت الزيادة.
7. أولاد البنت المتوفية ليس لهم وصية واجبة.
ماذا لو كان هناك وصية للمتوفي وهناك مستحقين للوصية الواجبة؟!
هذا يُسمى بتزاحم الوصايا، وهذه حالة غريبة أن يموت شخص وهو موصي لجهات الخير أو أقارب من درجة بعيدة ويترك أحفاده غير الوارثين بدون أن يوصي لهم بشيء !! ، وفى مثل هذه الحالة قال عنها الحسن البصري فيمن يوصي للأباعد ويترك الأقارب ( ختم عمله بمعصية).
لكن فى كل الأحوال وكل القوانين فإن الوصية الواجبة دائماً مقدمة على أى وصية أخرى للمتوفى. وتقدم فى الإستيفاء من الثلث.
فيتم استخراج قيمة الوصية الواجبة أولاً ثم ننظر بينها وبين ثلث التركة فإن بقى من الثلث شيئا أعطيناه لصاحب الوصية الاختيارية.
لكن هناك خطأ شائع عند اخراج نصيب الابن المتوفى مع وجود وصية اختيارية وهو أن البعض لا يضع الوصية الاختارية فى الحسبان عند استخراج نصيب الابن المتوفى على فرض حياته.
وهذا غير منطقى لأن الابن المتوفى لو كان حيا لأخذ نصيبه بعد الوصية الاختيارية .
فعلى سبيل المثال لو مات شخص وترك ابنين اثنين ، وأحفاد من ابن متوفى قبلة و وصية لأخته بالثلث مثلا، هنا سيكون نصيب الابن المتوفى على فرض حياته هو تُسعين 2\9 وليس ثلث 1\3 لأن هناك وصية اختيارية للمتوفى بالثلث ، وبالتالى سيتم تنفيذ الوصية الواجبة للأحفاد بالتُسعين فقط 2\9 ثم ننظر للباقى من الثلث (وهو الحد الأقصى للوصايا) فنجد أن الباقى هو تُسع 1\9 فنعطيه للأخت.
فهنا عند التزاحم قد قدمنا الوصية الواجبة وفى نفس الوقت لم نُغْفِل وصية المتوفى عند تحديد نصيب الابن المتوفى، وهذا هو الحل الصحيح عند تزاحم الوصايا.
وبالطبع هذا التزاحم فى الثلث و تقديم الواجبة يكون فقط عند عدم إجازة الورثة لزيادة الوصية عن الثلث فإن أجازوا ووافقوا فلا تزاحم ويتم تطبيق الوصيتين بقيمتهما دون إنقاص.
مقترحات لتعديل الوصية الواجبة فى القوانين المعاصرة
اختلفت الطرق كثيرا بين القوانين العربية بشأن تحديد قيمة الوصية الواجبة، وكلها تسلك ما تراه الأعدل فى التطبيق، لكن برأيي أن كلها يعتريها النقص فى أحد جوانبها.
ورأييى بعد دراسة طويلة فى الوصية الواجبة وتطبيقاتها فى القوانين العربية أن يكون هناك تعديل شامل يأخذ النقاط الجيدة والعملية من كل قانون.لتكون التعديلات كالتالى:
1. نأخذ من القانون اليمنى شرط كون الأحفاد فقراء: لأنه فى بعض الأحيان يكون الأحفاد أغنى من أعمامهم ويشاركونهم فى ميراث أبيهم بالوصية الواجبة وبالطبع لا يحدث العكس ويشارك الأعمام أبناء أخيهم فى تركة أخيهم المتوفى. مع توضيح دقيق لشرط الفقر وعدم تركه مبهماً كما فى نصوص القانون اليمنى.
2. نأخذ من القانون المغربى طريقة التقسيم بالمناسخة على افتراض وفاة الأصل عن الورثة الحاليين لأن هذا أعدل ومحاكى لافتراض الحياة فإن كانت القوانين تفترض حياة الأصل فعليها أيضا افتراض وفاته مرة أخرى وتحديد ما كان سينوب فروعه بعد الوفاة.
3. نأخذ من القانون العراقى اقتصاره فى نزع الوصية الواجبة من جهة البنوة فقط دون غيرهم من باقى الورثة مثل الزوجه والأب والأم. فهذا أعدل لأن الابن لو كان حيا لما أنقص أمه أو أبيه مثلا عن السدس وانما كان النقص سيقع على اخوته وأخواته ، أى على جهة البنوة فقط وتبقى باقى الجهات محتفظة بنصيبها كاملاً دون نزع وصية منه. ولنتائج أكثر عدلا نُحمّل الوصية الواجبة على من يتغير نصيبه بوجود الابن المتوفى أو البنت المتوفية، فتطول جهة البنوة والأخوة والعمومة دون جهة الأبوة و الزوجية.
برنامج حساب الوصية الواجبة:
وبعيدا عن تعقيدات الحسابات الرياضية وإن كنت من غير المتخصصين وتريد معرفة مقدار الوصية الواجبة فيمكنك حسابها ومعرفة حقك بكل بساطة وسهولة بواسطة أداة حساب الميراث المقدمة من موقع المواريث والتى تستطيع حساب الوصية الواجبة بما يتوافق مع قوانين 8 دول عربية.
و هذا الفيديو يشرح لك بالتفصيل كيفية استخدام حاسبة الميراث فى انجاز مسألة ميراث بها مستحقين للوصية الواجبة
و هذا الفيديو لشرح استخدام موقع المواريث فى حساب الوصية الواجبة
كان هذا بحث كامل عن الوصية الواجبة فى القوانين العربية و من هم المستحقين لها وشروط استحقاقها و مقدارها و طريقة استخراجها كما جاء فى قوانين الدول العربية .
المصادر
1. الوصيًه الواجبه فى القانون المصري دراسه تأصيلية تطبيقية نقدية - د عادل عبدالرحمن احمد محمد
2. شرح قانون الوصيه - الدكتور محمد أبو زهره
3. الوصية الواجبة فى التشريعات العربية والقانون الجزائرى - د تريكي آيت شاوش دليلة
4. الوصيًه الواجبه دراسه فقهيه مقارنه - رسالة ماجيستير - ريم عادل الأزعر
5. الوصية الواجبة بين التأصيل الفقهى وموقف القانون اليمنى "دراسة استقرائية مقارنة" - صلاح سالم صالح بن رشيد -
6. مواد قوانين الدول العربية