| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
| باقى التركة | ابن (4) | |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخ شقيق(9) |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخت شقيقة(4) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 24 |
أب |
| 17 ــــــــ 24 |
ابن (4) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 12 ــــــــ 96 |
1 | زوجـة |
| %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أب |
| %17.71 | 17 ــــــــ 96 |
4 | ابن |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |