التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الأخوات لأب ترث الواحدة منهن النصف ، وترث الأكثر من واحدة الثلثين وهذا بثلاثة شروط ، الاول أن تكون المسألة كلاله أى ليس هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - أو والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبن بهم، والثانى عدم البنت وبنت الإبن وان نزلت ،والثالث عدم الإخوه والأخوات الأشقاء .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) |
2 —— 3 |
أخت لأب (3) |
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 —— 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم (2) و أخت لأم (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 —— 3 |
أخت لأب (3) |
1 —— 3 |
أخ لأم (2) و أخت لأم (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
8 —— 36 |
3 | أخت لأب |
3 —— 36 |
2 | أخ لأم |
3 —— 36 |
2 | أخت لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |