التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع |
2 ــــــــ 3 |
بنت (7) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أم |
16 ــــــــ 24 |
بنت (7) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
5 ــــــــ 40 |
زوجـة |
7 ــــــــ 40 |
أم |
28 ــــــــ 40 |
بنت (7) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
5 ــــــــ 40 |
1 | زوجـة |
7 ــــــــ 40 |
1 | أم |
4 ــــــــ 40 |
7 | بنت |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |