التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 —— 6 |
أم |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله ثلث الباقى أكثر له فيرث ثلث الباقى |
1 —— 3الباقى بعد اصحاب الفروض |
أب أب الأب |
باقى التركة | أخت لأب (5) | |
— | عم الأب لأب(3) |
|
لا يرث عم الأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | عم الأب(5) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 18 |
أم |
5 —— 18 |
أب أب الأب |
10 —— 18 |
أخت لأب (5) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 —— 18 |
1 | أم |
5 —— 18 |
1 | أب أب الأب |
2 —— 18 |
5 | أخت لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |