| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة (2) |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (4) و أخت شقيقة (5) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 4 |
زوجـة (2) |
| 3 ــــــــ 4 |
أخ شقيق (4) و أخت شقيقة (5) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 13 ــــــــ 104 |
2 | زوجـة |
| %11.54 | 12 ــــــــ 104 |
4 | أخ شقيق |
| %5.77 | 6 ــــــــ 104 |
5 | أخت شقيقة |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |