| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، و عدم وجود اكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
الأخوات لأب ترث الواحدة منهن النصف ، وترث الأكثر من واحدة الثلثين وهذا بثلاثة شروط ، الاول أن تكون المسألة كلاله أى ليس هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - أو والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبن بهم، والثانى عدم البنت وبنت الإبن وان نزلت ،والثالث عدم الإخوه والأخوات الأشقاء .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) |
1 ــــــــ 2 |
أخت لأب |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم أب الأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 12 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 12 |
أم |
| 6 ــــــــ 12 |
أخت لأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 13 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 13 |
أم |
| 6 ــــــــ 13 |
أخت لأب |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %23.08 | 3 ــــــــ 13 |
1 | زوجـة |
| %30.77 | 4 ــــــــ 13 |
1 | أم |
| %46.15 | 6 ــــــــ 13 |
1 | أخت لأب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |