التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن و بنت |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 12 |
زوج |
2 ــــــــ 12 |
أم |
2 ــــــــ 12 |
أب |
5 ــــــــ 12 |
ابن و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%25 | 9 ــــــــ 36 |
1 | زوج |
%16.67 | 6 ــــــــ 36 |
1 | أم |
%16.67 | 6 ــــــــ 36 |
1 | أب |
%27.78 | 10 ــــــــ 36 |
1 | ابن |
%13.89 | 5 ــــــــ 36 |
1 | بنت |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (2) و بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 12 |
زوج |
2 ــــــــ 12 |
أم |
2 ــــــــ 12 |
أب |
5 ــــــــ 12 |
ابن (2) و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%25 | 3 ــــــــ 12 |
1 | زوج |
%16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | أم |
%16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | أب |
%16.67 | 2 ــــــــ 12 |
2 | ابن |
%8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | بنت |
•نصيب فروع الإبن المتوفى يكون هو نصيب الإبن = | 2 ــــــــ 12 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%100 | 1 ــــــــ 1 |
1 | بنت |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد الواحد من التركة كلها |
بنت ابن | 1 | 1 ــــــــ 6 |
• باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 5 ــــــــ 6 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
زوج | 1 | 45 ــــــــ 216 |
أم | 1 | 30 ــــــــ 216 |
أب | 1 | 30 ــــــــ 216 |
ابن | 1 | 50 ــــــــ 216 |
بنت | 1 | 25 ــــــــ 216 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
زوج | 1 | 45 ــــــــ 216 |
أم | 1 | 30 ــــــــ 216 |
أب | 1 | 30 ــــــــ 216 |
ابن | 1 | 50 ــــــــ 216 |
بنت | 1 | 25 ــــــــ 216 |
بنت ابن | 1 | 1 ــــــــ 6 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
زوج | 1 | 45 ــــــــ 216 |
%20.83 |
أم | 1 | 30 ــــــــ 216 |
%13.89 |
أب | 1 | 30 ــــــــ 216 |
%13.89 |
ابن | 1 | 50 ــــــــ 216 |
%23.15 |
بنت | 1 | 25 ــــــــ 216 |
%11.57 |
بنت ابن | 1 | 36 ــــــــ 216 |
%16.67 |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |