التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت شقيقة (7) |
— | بنت بنت(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة (7) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
7 ــــــــ 14 |
1 | بنت |
1 ــــــــ 14 |
7 | أخت شقيقة |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت شقيقة (7) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
1 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (7) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
7 ــــــــ 21 |
2 | بنت |
1 ــــــــ 21 |
7 | أخت شقيقة |
• نصيب فروع البنت يكون هو نصيب البنت = | 7 ــــــــ 21 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
بنت (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
2 | بنت |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
بنت بنت | 2 | 1 ــــــــ 6 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت شقيقة (7) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة (7) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
7 ــــــــ 14 |
1 | بنت |
1 ــــــــ 14 |
7 | أخت شقيقة |
• باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 2 ــــــــ 3 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
بنت | 1 | 7 ــــــــ 21 |
أخت شقيقة | 7 | 1 ــــــــ 21 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
بنت | 1 | 7 ــــــــ 21 |
أخت شقيقة | 7 | 1 ــــــــ 21 |
بنت بنت | 2 | 1 ــــــــ 6 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة |
بنت | 1 | 14 ــــــــ 42 |
أخت شقيقة | 7 | 2 ــــــــ 42 |
بنت بنت | 2 | 7 ــــــــ 42 |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |