حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أب و أم و أم الأب و أخت لأب و أخت لأم

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) .
1
ــــــــ
4
زوجـة
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.)
باقى التركة أب
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع
أم الأب
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن -
أخت لأب
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب -
أخت لأم
 
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
12
زوجـة
2
ــــــــ
12
أم
7
ــــــــ
12
أب
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%25 3
ــــــــ
12
1 زوجـة
%16.67 2
ــــــــ
12
1 أم
%58.33 7
ــــــــ
12
1 أب
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية
 
الردود على المسألة: