| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
| باقى التركة | ابن ابن ابن (2) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 8 |
بنت |
| 3 ــــــــ 8 |
ابن ابن ابن (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 2 ــــــــ 16 |
1 | زوجـة |
| %50 | 8 ــــــــ 16 |
1 | بنت |
| %18.75 | 3 ــــــــ 16 |
2 | ابن ابن ابن |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |