| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
| يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (5) و بنت (2) |
ابن الإبن محجوب عند وجود الابن أو ابن ابن أعلى منه فى الدرجة. |
— | ابن ابن(5) |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن(5) |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخت شقيقة(5) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 4 |
زوج |
| 3 ــــــــ 4 |
ابن (5) و بنت (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %25 | 4 ــــــــ 16 |
1 | زوج |
| %12.5 | 2 ــــــــ 16 |
5 | ابن |
| %6.25 | 1 ــــــــ 16 |
2 | بنت |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |