حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
مات وترك : ابن عم الأب (3) و أم و بنت (2) و ابن ابن عم شقيق (5) و ابن أخ شقيق (3) و أب أب الأب و ابن ابن أخ لأب (5) و قريب مفقود هو عم الأب

يكون حل المسألة على مسألتين ، الأولى تكون بافتراض وفاة المفقود ، والثانية بافتراض حياته ، ثم يتم وقف نصيبه الى أن يتم التيقن من حاله ومعاملة الورثة على المقدار الأقل ووقف الباقى
--------------------------------------------------------
• المسألة الأولى (بإعتبار المفقود ميتا) تكون كالتالى :
ink مات وترك: ابن عم الأب (3) و أم و بنت (2) و ابن ابن عم شقيق (5) و ابن أخ شقيق (3) و أب أب الأب و ابن ابن أخ لأب (5)

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
1
ــــــــ
6
إضافة الى باقى التركة
(ان تبقى شيء)
أب أب الأب
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).
2
ــــــــ
3
بنت (2)
ابن عم الأب(3)
ابن ابن عم شقيق(5)
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن أخ شقيق(3)
ابن ابن أخ لأب(5)
 
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
6
أم
1
ــــــــ
6
أب أب الأب
4
ــــــــ
6
بنت (2)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%16.67 1
ــــــــ
6
1 أم
%16.67 1
ــــــــ
6
1 أب أب الأب
%33.33 2
ــــــــ
6
2 بنت
--------------------------------------------------------
• المسألة الثانية (بإعتبار المفقود حيا) تكون كالتالى:
ink مات وترك: ابن عم الأب (3) و أم و بنت (2) و ابن ابن عم شقيق (5) و ابن أخ شقيق (3) و أب أب الأب و ابن ابن أخ لأب (5) و عم الأب

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
1
ــــــــ
6
إضافة الى باقى التركة
(ان تبقى شيء)
أب أب الأب
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).
2
ــــــــ
3
بنت (2)
ابن عم الأب(3)
ابن ابن عم شقيق(5)
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن أخ شقيق(3)
ابن ابن أخ لأب(5)
عم الأب
 
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
6
أم
1
ــــــــ
6
أب أب الأب
4
ــــــــ
6
بنت (2)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%16.67 1
ــــــــ
6
1 أم
%16.67 1
ــــــــ
6
1 أب أب الأب
%33.33 2
ــــــــ
6
2 بنت
• نصيب المفقود على اعتبار أنه حى = لا يرث شىء
---------------------------------------------------------
• تصحيح المسائل كلها سويا لمقارنة نصيب المفقود والورثة الأخرين فى الحالتين:
• الحالة الأولى باعتبار كونه ميتا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
1
ــــــــ
6
1 أم
1
ــــــــ
6
1 أب أب الأب
2
ــــــــ
6
2 بنت
• الحالة الثانية باعتبار كونه حيا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
1
ــــــــ
6
1 أم
1
ــــــــ
6
1 أب أب الأب
2
ــــــــ
6
2 بنت
--------------------------------------------------------
جدول التقسيم النهائى لمسألة الميراث:
المفقود فى هذه المسأله ليس له نصيب على فرض حياته ، فيتم اعطاء الورثة اليقين من أنصبتهم مع مراعاة وقف الفارق للوارث الذى ينقص ميراثه بوجود المفقود
مئوياً الموقوف مئوياً يُصرف للفرد عدد الأفراد الوارث
ـــــــــ ـــــــــ %16.67 1
ــــــــ
6
1 أم
ـــــــــ ـــــــــ %16.67 1
ــــــــ
6
1 أب أب الأب
ـــــــــ ـــــــــ %33.33 2
ــــــــ
6
2 بنت
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية
 
الردود على المسألة: