| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب أب الأب |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
| — | ابن عم الأب(3) |
|
| — | ابن ابن عم شقيق(5) |
|
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ شقيق(3) |
| — | ابن ابن أخ لأب(5) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 1 ــــــــ 6 |
أب أب الأب |
| 4 ــــــــ 6 |
بنت (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أب أب الأب |
| %33.33 | 2 ــــــــ 6 |
2 | بنت |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب أب الأب |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
| — | ابن عم الأب(3) |
|
| — | ابن ابن عم شقيق(5) |
|
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ شقيق(3) |
| — | ابن ابن أخ لأب(5) |
|
| — | عم الأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 1 ــــــــ 6 |
أب أب الأب |
| 4 ــــــــ 6 |
بنت (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أب أب الأب |
| %33.33 | 2 ــــــــ 6 |
2 | بنت |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
| 1 ــــــــ 6 |
1 | أب أب الأب |
| 2 ــــــــ 6 |
2 | بنت |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
| 1 ــــــــ 6 |
1 | أب أب الأب |
| 2 ــــــــ 6 |
2 | بنت |
| مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أب أب الأب |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %33.33 | 2 ــــــــ 6 |
2 | بنت |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |