التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
يرث أبناء الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ،ولا فرق بين أن يكون ابن الإبن اخ لبنت الإبن أوابن عمها | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن ابن (3) و بنت ابن |
— | بنت بنت(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
7 ــــــــ 8 |
ابن ابن (3) و بنت ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 1 ــــــــ 8 |
1 | زوجـة |
%25 | 2 ــــــــ 8 |
3 | ابن ابن |
%12.5 | 1 ــــــــ 8 |
1 | بنت ابن |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
يرث أبناء الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ،ولا فرق بين أن يكون ابن الإبن اخ لبنت الإبن أوابن عمها | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن ابن (3) و بنت ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
4 ــــــــ 8 |
بنت |
3 ــــــــ 8 |
ابن ابن (3) و بنت ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 7 ــــــــ 56 |
1 | زوجـة |
%50 | 28 ــــــــ 56 |
1 | بنت |
%10.71 | 6 ــــــــ 56 |
3 | ابن ابن |
%5.36 | 3 ــــــــ 56 |
1 | بنت ابن |
•نصيب فروع البنت المتوفاه يكون هو نصيب البنت = | 28 ــــــــ 56 |
•القدر المستحق بالوصية الواجبة لفروع البنت = | 1 ــــــــ 3 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
بنت (2) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 1 ــــــــ 2 |
2 | بنت |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
بنت بنت | 2 | 1 ــــــــ 6 |
• باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 2 ــــــــ 3 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
زوجـة | 1 | 1 ــــــــ 12 |
ابن ابن | 3 | 2 ــــــــ 12 |
بنت ابن | 1 | 1 ــــــــ 12 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
زوجـة | 1 | 1 ــــــــ 12 |
ابن ابن | 3 | 2 ــــــــ 12 |
بنت ابن | 1 | 1 ــــــــ 12 |
بنت بنت | 2 | 1 ــــــــ 6 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
زوجـة | 1 | 1 ــــــــ 12 |
%8.33 |
ابن ابن | 3 | 2 ــــــــ 12 |
%16.67 |
بنت ابن | 1 | 1 ــــــــ 12 |
%8.33 |
بنت بنت | 2 | 2 ــــــــ 12 |
%16.67 |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |