التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 —— 6 |
أم |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 —— 2 |
بنت |
يرث الأخ الشقيق باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
باقى التركة | أخ شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 —— 6 |
أم |
3 —— 6 |
بنت |
2 —— 6 |
أخ شقيق |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 —— 6 |
1 | أم |
3 —— 6 |
1 | بنت |
2 —— 6 |
1 | أخ شقيق |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 —— 6 |
أم |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 —— 2 |
بنت |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت شقيقة |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 —— 6 |
أم |
3 —— 6 |
بنت |
2 —— 6 |
أخت شقيقة |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 —— 6 |
1 | أم |
3 —— 6 |
1 | بنت |
2 —— 6 |
1 | أخت شقيقة |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 —— 6 |
1 | أم |
3 —— 6 |
1 | بنت |
2 —— 6 |
الخنثى |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 —— 6 |
1 | أم |
3 —— 6 |
1 | بنت |
2 —— 6 |
الخنثى |
الموقوف | نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | 1 —— 6 |
1 | أم |
ـــــــــ | 3 —— 6 |
1 | بنت |
ـــــــــ | 2 —— 6 |
الخنثى |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |