التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم (2) و أخت لأم (3) |
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من على على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو إبن أخ شقيق |
باقى التركة | إبن أخ شقيق (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 3 |
أخ لأم (2) و أخت لأم (3) |
2 ــــــــ 3 |
إبن أخ شقيق (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 ــــــــ 15 |
2 | أخ لأم |
1 ــــــــ 15 |
3 | أخت لأم |
5 ــــــــ 15 |
2 | إبن أخ شقيق |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |