| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
| باقى التركة | ابن أخ شقيق | |
| — | ابن بنت(2) |
|
| — | بنت بنت |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
| 1 ــــــــ 2 |
ابن أخ شقيق |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 1 ــــــــ 2 |
1 | أخت شقيقة |
| %50 | 1 ــــــــ 2 |
1 | ابن أخ شقيق |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت شقيقة |
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ شقيق |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 2 |
بنت |
| 1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 1 ــــــــ 2 |
1 | بنت |
| %50 | 1 ــــــــ 2 |
1 | أخت شقيقة |
| •نصيب فروع البنت المتوفاه يكون هو نصيب البنت = | 1 ــــــــ 2 |
| •القدر المستحق بالوصية الواجبة لفروع البنت = | 1 ــــــــ 3 |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (2) و بنت |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 1 |
ابن (2) و بنت |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %40 | 2 ــــــــ 5 |
2 | ابن |
| %20 | 1 ــــــــ 5 |
1 | بنت |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
| ابن بنت | 2 | 2 ــــــــ 15 |
| بنت بنت | 1 | 1 ــــــــ 15 |
| • باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 2 ــــــــ 3 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
| أخت شقيقة | 1 | 1 ــــــــ 3 |
| ابن أخ شقيق | 1 | 1 ــــــــ 3 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
| أخت شقيقة | 1 | 1 ــــــــ 3 |
| ابن أخ شقيق | 1 | 1 ــــــــ 3 |
| ابن بنت | 2 | 2 ــــــــ 15 |
| بنت بنت | 1 | 1 ــــــــ 15 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
| أخت شقيقة | 1 | 5 ــــــــ 15 |
%33.33 |
| ابن أخ شقيق | 1 | 5 ــــــــ 15 |
%33.33 |
| ابن بنت | 2 | 2 ــــــــ 15 |
%13.33 |
| بنت بنت | 1 | 1 ــــــــ 15 |
%6.67 |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |