التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
إبن (3) و بنت (2) |
ابن الإبن محجوب عند وجود الإبن أو ابن ابن أعلى منه فى الدرجة. |
— | إبن إبن(2) |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت إبن(3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
3 ــــــــ 4 |
إبن (3) و بنت (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
8 ــــــــ 32 |
1 | زوج |
6 ــــــــ 32 |
3 | إبن |
3 ــــــــ 32 |
2 | بنت |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |