التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن اعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الإبن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 ــــــــ 3 |
بنت إبن (4) |
لا يرث إبن أخ لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن أخ لأب(2) |
— | إبن عم لأب(2) |
|
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخت شقيقة(2) |
من أدلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها . فأبو الأب لايرث فى وجود الأب وأبو أب الأب لا يرث فى وجود أبو الأب. |
— | أب الأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم |
1 ــــــــ 6 |
أب |
4 ــــــــ 6 |
بنت إبن (4) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
1 ــــــــ 6 |
1 | أب |
1 ــــــــ 6 |
4 | بنت إبن |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث أبناء الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ،ولا فرق بين أن يكون ابن الإبن اخ لبنت الإبن أوابن عمها | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
إبن إبن و بنت إبن (4) |
لا يرث إبن أخ لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن أخ لأب(2) |
— | إبن عم لأب(2) |
|
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخت شقيقة(2) |
من أدلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها . فأبو الأب لايرث فى وجود الأب وأبو أب الأب لا يرث فى وجود أبو الأب. |
— | أب الأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم |
1 ــــــــ 6 |
أب |
4 ــــــــ 6 |
إبن إبن و بنت إبن (4) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 ــــــــ 18 |
1 | أم |
3 ــــــــ 18 |
1 | أب |
4 ــــــــ 18 |
1 | إبن إبن |
2 ــــــــ 18 |
4 | بنت إبن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 ــــــــ 18 |
1 | أم |
3 ــــــــ 18 |
1 | أب |
3 ــــــــ 18 |
4 | بنت إبن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 ــــــــ 18 |
1 | أم |
3 ــــــــ 18 |
1 | أب |
2 ــــــــ 18 |
4 | بنت إبن |
4 ــــــــ 18 |
المفقود |
الموقوف | نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | 3 ــــــــ 18 |
1 | أم |
ـــــــــ | 3 ــــــــ 18 |
1 | أب |
1 ــــــــ 18 |
2 ــــــــ 18 |
4 | بنت إبن |
4 ــــــــ 18 |
ـــــــــ | المفقود |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |