التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة (2) |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (10) و بنت (10) |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخ شقيق(3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة (2) |
4 ــــــــ 24 |
أب |
17 ــــــــ 24 |
ابن (10) و بنت (10) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%6.25 | 45 ــــــــ 720 |
2 | زوجـة |
%16.67 | 120 ــــــــ 720 |
1 | أب |
%4.72 | 34 ــــــــ 720 |
10 | ابن |
%2.36 | 17 ــــــــ 720 |
10 | بنت |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |