| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
2 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (5) |
| باقى التركة | ابن أخ شقيق (4) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 2 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (5) |
| 1 ــــــــ 3 |
ابن أخ شقيق (4) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %13.33 | 8 ــــــــ 60 |
5 | أخت شقيقة |
| %8.33 | 5 ــــــــ 60 |
4 | ابن أخ شقيق |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |