التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع |
2 ــــــــ 3 |
بنت (3) |
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من على على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو ابن ابن أخ شقيق |
باقى التركة | ابن ابن أخ شقيق (3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت (3) |
1 ــــــــ 3 |
ابن ابن أخ شقيق (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%22.22 | 2 ــــــــ 9 |
3 | بنت |
%11.11 | 1 ــــــــ 9 |
3 | ابن ابن أخ شقيق |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |