| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (3) |
| — | ابن بنت(2) |
|
| — | بنت بنت(3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
| 3 ــــــــ 4 |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (3) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %25 | 7 ــــــــ 28 |
1 | زوجـة |
| %21.43 | 6 ــــــــ 28 |
2 | أخ شقيق |
| %10.71 | 3 ــــــــ 28 |
3 | أخت شقيقة |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 8 |
بنت |
| 3 ــــــــ 8 |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (3) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 7 ــــــــ 56 |
1 | زوجـة |
| %50 | 28 ــــــــ 56 |
1 | بنت |
| %10.71 | 6 ــــــــ 56 |
2 | أخ شقيق |
| %5.36 | 3 ــــــــ 56 |
3 | أخت شقيقة |
| •نصيب فروع البنت المتوفاه يكون هو نصيب البنت = | 28 ــــــــ 56 |
| •القدر المستحق بالوصية الواجبة لفروع البنت = | 1 ــــــــ 3 |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (2) و بنت (3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 1 |
ابن (2) و بنت (3) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %28.57 | 2 ــــــــ 7 |
2 | ابن |
| %14.29 | 1 ــــــــ 7 |
3 | بنت |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
| ابن بنت | 2 | 2 ــــــــ 21 |
| بنت بنت | 3 | 1 ــــــــ 21 |
| • باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 2 ــــــــ 3 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
| زوجـة | 1 | 7 ــــــــ 42 |
| أخ شقيق | 2 | 6 ــــــــ 42 |
| أخت شقيقة | 3 | 3 ــــــــ 42 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
| زوجـة | 1 | 7 ــــــــ 42 |
| أخ شقيق | 2 | 6 ــــــــ 42 |
| أخت شقيقة | 3 | 3 ــــــــ 42 |
| ابن بنت | 2 | 2 ــــــــ 21 |
| بنت بنت | 3 | 1 ــــــــ 21 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
| زوجـة | 1 | 7 ــــــــ 42 |
%16.67 |
| أخ شقيق | 2 | 6 ــــــــ 42 |
%14.29 |
| أخت شقيقة | 3 | 3 ــــــــ 42 |
%7.14 |
| ابن بنت | 2 | 4 ــــــــ 42 |
%9.52 |
| بنت بنت | 3 | 2 ــــــــ 42 |
%4.76 |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |