| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
| باقى التركة | ابن (9) | |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
| 7 ــــــــ 8 |
ابن (9) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
| %9.72 | 7 ــــــــ 72 |
9 | ابن |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |