التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 —— 2 |
زوج |
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من على على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو إبن أخ شقيق |
باقى التركة | إبن أخ شقيق |
— | عم لأب |
|
— | إبن إبن أخ لأب(2) |
|
— | إبن إبن عم لأب(5) |
|
— | إبن إبن أخ شقيق(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 —— 2 |
زوج |
1 —— 2 |
إبن أخ شقيق |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 —— 2 |
1 | زوج |
1 —— 2 |
1 | إبن أخ شقيق |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |