التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم أم الأب |
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من على على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو ابن ابن عم شقيق |
باقى التركة | ابن ابن عم شقيق (4) |
— | عم الأب(2) |
|
— | ابن عم الأب(4) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم أم الأب |
5 ــــــــ 6 |
ابن ابن عم شقيق (4) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 4 ــــــــ 24 |
1 | أم أم الأب |
%20.83 | 5 ــــــــ 24 |
4 | ابن ابن عم شقيق |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم أم الأب |
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من على على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو ابن ابن أخ لأب |
باقى التركة | ابن ابن أخ لأب |
— | عم الأب(2) |
|
— | ابن ابن عم شقيق(4) |
|
— | ابن عم الأب(4) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم أم الأب |
5 ــــــــ 6 |
ابن ابن أخ لأب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم أم الأب |
%83.33 | 5 ــــــــ 6 |
1 | ابن ابن أخ لأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
4 ــــــــ 24 |
1 | أم أم الأب |
5 ــــــــ 24 |
4 | ابن ابن عم شقيق |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
4 ــــــــ 24 |
1 | أم أم الأب |
20 ــــــــ 24 |
الخنثى |
مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 8 ــــــــ 48 |
1 | أم أم الأب |
ـــــــــ | ـــــــــ | %10.42 | 5 ــــــــ 48 |
4 | ابن ابن عم شقيق |
ـــــــــ | ـــــــــ | %41.67 | 20 ــــــــ 48 |
الخنثى |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |