| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث كل التركة تعصيبا فى هذه المسألة لأنه أولى رجل ذكر. قال ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. |
كل التركة | أب الأب |
رأى الأحناف - واختاره القانون السعودى - أنه لا يرث الأخوة أو الأخوات فى حالة وجود الجد ، ودليلهم أنه ورد فى القرآن الكريم استعمال لفظ الأب فى مكان الجد ، ولأن الجد هو أولى رجل ذكر فهو أقرب من الأخ. أما باقى المذاهب فإنها تشرك الجد والأخوة فى التركة على اعتبار أن درجة قرابة الجد والأخوة للميت متساوية. |
— | أخ شقيق(2) |
رأى الأحناف - واختاره القانون السعودى - أنه لا يرث الأخوة أو الأخوات فى حالة وجود الجد ، ودليلهم أنه ورد فى القرآن الكريم استعمال لفظ الأب فى مكان الجد ، ولأن الجد هو أولى رجل ذكر فهو أقرب من الأخ. أما باقى المذاهب فإنها تشرك الجد والأخوة فى التركة على اعتبار أن درجة قرابة الجد والأخوة للميت متساوية. |
— | أخ لأب(2) |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم(2) |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخت لأم |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %100 | 1 ــــــــ 1 |
1 | أب الأب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |