| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة (4) |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب أب الأب |
| باقى التركة | ابن ابن | |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخت لأب(3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 24 |
زوجـة (4) |
| 4 ــــــــ 24 |
أب أب الأب |
| 17 ــــــــ 24 |
ابن ابن |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %3.13 | 3 ــــــــ 96 |
4 | زوجـة |
| %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أب أب الأب |
| %70.83 | 68 ــــــــ 96 |
1 | ابن ابن |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة (4) |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب أب الأب |
| باقى التركة | ابن ابن | |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخت لأب(3) |
لا يرث عم لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | عم لأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 24 |
زوجـة (4) |
| 4 ــــــــ 24 |
أب أب الأب |
| 17 ــــــــ 24 |
ابن ابن |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %3.13 | 3 ــــــــ 96 |
4 | زوجـة |
| %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أب أب الأب |
| %70.83 | 68 ــــــــ 96 |
1 | ابن ابن |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 3 ــــــــ 96 |
4 | زوجـة |
| 16 ــــــــ 96 |
1 | أب أب الأب |
| 68 ــــــــ 96 |
1 | ابن ابن |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 3 ــــــــ 96 |
4 | زوجـة |
| 16 ــــــــ 96 |
1 | أب أب الأب |
| 68 ــــــــ 96 |
1 | ابن ابن |
| مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %3.13 | 3 ــــــــ 96 |
4 | زوجـة |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أب أب الأب |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %70.83 | 68 ــــــــ 96 |
1 | ابن ابن |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |