| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم أم الأم |
الأخوات لأب ترث الواحدة منهن النصف ، وترث الأكثر من واحدة الثلثين وهذا بثلاثة شروط ، الاول أن تكون المسألة كلاله أى ليس هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - أو والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبن بهم، والثانى عدم البنت وبنت الإبن وان نزلت ،والثالث عدم الإخوه والأخوات الأشقاء .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) |
2 ــــــــ 3 |
أخت لأب (2) |
| باقى التركة | عم الأب لأب (5) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم أم الأم |
| 4 ــــــــ 6 |
أخت لأب (2) |
| 1 ــــــــ 6 |
عم الأب لأب (5) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 5 ــــــــ 30 |
1 | أم أم الأم |
| %33.33 | 10 ــــــــ 30 |
2 | أخت لأب |
| %3.33 | 1 ــــــــ 30 |
5 | عم الأب لأب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |