| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (4) |
| يرث أبناء الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ،ولا فرق بين أن يكون ابن الإبن اخ لبنت الإبن أوابن عمها | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن ابن و بنت ابن |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 2 ــــــــ 3 |
بنت (4) |
| 1 ــــــــ 3 |
ابن ابن و بنت ابن |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 3 ــــــــ 18 |
4 | بنت |
| %22.22 | 4 ــــــــ 18 |
1 | ابن ابن |
| %11.11 | 2 ــــــــ 18 |
1 | بنت ابن |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |