التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، عدم وجود اكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله المشاركه أكثر له فيرث بالمشاركه |
يأخذ الجد نصيبه من مشاركة الإخوة جميعا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين |
أب الأب |
باقى التركة | أخ شقيق | |
لا يرث إبن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن أخ شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 3 |
أم |
1 ــــــــ 3 |
أب الأب |
1 ــــــــ 3 |
أخ شقيق |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 ــــــــ 3 |
1 | أم |
1 ــــــــ 3 |
1 | أب الأب |
1 ــــــــ 3 |
1 | أخ شقيق |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |