حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أم و ابن ابن و بنت (2) و بنت ابن ابن و وصية بـ 1\4 و وصية بـ 1\8 وأجاز الورثة زيادة الوصية على الثلث

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).
2
ــــــــ
3
بنت (2)
باقى التركة ابن ابن
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه
بنت ابن ابن
 
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
4
ــــــــ
24
أم
16
ــــــــ
24
بنت (2)
1
ــــــــ
24
ابن ابن
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
%16.67 4
ــــــــ
24
1 أم
%33.33 8
ــــــــ
24
2 بنت
%4.17 1
ــــــــ
24
1 ابن ابن

• التقسيم النهائى بعد الوصية الإرادية:
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%25 48
ــــــــ
192
- مُوصَىٰ له بـ 1\4
%12.5 24
ــــــــ
192
- مُوصَىٰ له بـ 1\8
%7.81 15
ــــــــ
192
1 زوجـة
%10.42 20
ــــــــ
192
1 أم
%20.83 40
ــــــــ
192
2 بنت
%2.6 5
ــــــــ
192
1 ابن ابن
تنويه: الوصية لشخص وارث بأى مقدار لا تُنفذّ إلا بإذن باقى الورثة لقوله ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أما الوصية لشخص غير وارث تُنفذ بدون إذن باقى الورثة إن لم تزيد عن الثلث فإن زادت لابد أن يأذن باقى الورثة فى تنفيذها

ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

ملاحظة هامة: هناك أولاد ابن فى المسألة غير وارثين ويمكن لهم أن يرثوا عن طريق الوصية الواجبة المعمول بها فى قوانين معظم الدول العربية،
ويمكنك تفعيل حساب الوصية الواجبة فى الموقع بالطريقة التالية:


 
الردود على المسألة: