التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 —— 8 |
زوجـة |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 —— 6 |
أب الأب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن اعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الإبن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 —— 2 |
بنت إبن |
باقى التركة | إبن إبن إبن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 —— 24 |
زوجـة |
4 —— 24 |
أب الأب |
12 —— 24 |
بنت إبن |
5 —— 24 |
إبن إبن إبن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 —— 24 |
1 | زوجـة |
4 —— 24 |
1 | أب الأب |
12 —— 24 |
1 | بنت إبن |
5 —— 24 |
1 | إبن إبن إبن |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 100 |
من الثانية |