حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أخ شقيق (2) و أخت شقيقة و أخت لأب (2) و أخ لأم (3) و أخت لأم

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) .
1
ــــــــ
4
زوجـة
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب 1
ــــــــ
3
يتشاركوا فيه بالسويه
أخ لأم (3) و أخت لأم
الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم باقى التركـة
يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن -
أخت لأب(2)
 
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
12
زوجـة
4
ــــــــ
12
أخ لأم (3) و أخت لأم
5
ــــــــ
12
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%25 3
ــــــــ
12
1 زوجـة
%16.67 2
ــــــــ
12
2 أخ شقيق
%8.33 1
ــــــــ
12
1 أخت شقيقة
%8.33 1
ــــــــ
12
3 أخ لأم
%8.33 1
ــــــــ
12
1 أخت لأم
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية
 
الردود على المسألة: