| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأخ الشقيق باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
باقى التركة | أخ شقيق (2) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخت لأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 5 ــــــــ 6 |
أخ شقيق (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | أم |
| %41.67 | 5 ــــــــ 12 |
2 | أخ شقيق |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |