| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
2 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (2) |
| فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم (2) و أخت لأم (2) |
| باقى التركة | عم شقيق (4) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 4 ــــــــ 6 |
أخت شقيقة (2) |
| 2 ــــــــ 6 |
أخ لأم (2) و أخت لأم (2) |
| لايتبقى شىء | عم شقيق (4) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 7 |
أم |
| 4 ــــــــ 7 |
أخت شقيقة (2) |
| 2 ــــــــ 7 |
أخ لأم (2) و أخت لأم (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %14.29 | 2 ــــــــ 14 |
1 | أم |
| %28.57 | 4 ــــــــ 14 |
2 | أخت شقيقة |
| %7.14 | 1 ــــــــ 14 |
2 | أخ لأم |
| %7.14 | 1 ــــــــ 14 |
2 | أخت لأم |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |