| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الأخوات لأب ترث الواحدة منهن النصف ، وترث الأكثر من واحدة الثلثين وهذا بثلاثة شروط ، الاول أن تكون المسألة كلاله أى ليس هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - أو والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبن بهم، والثانى عدم البنت وبنت الإبن وان نزلت ،والثالث عدم الإخوه والأخوات الأشقاء .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) |
1 ــــــــ 2 |
أخت لأب |
| باقى التركة | ابن عم شقيق (10) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 2 |
أخت لأب |
| 1 ــــــــ 2 |
ابن عم شقيق (10) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 10 ــــــــ 20 |
1 | أخت لأب |
| %5 | 1 ــــــــ 20 |
10 | ابن عم شقيق |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |