| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم و أخت لأم |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق و أخت شقيقة (2) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخت لأب |
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ شقيق |
| — | ابن أخ لأب |
|
| — | عم شقيق |
|
| — | ابن عم شقيق |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 3 |
أخ لأم و أخت لأم |
| 2 ــــــــ 3 |
أخ شقيق و أخت شقيقة (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %33.33 | 2 ــــــــ 6 |
1 | أخ شقيق |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
2 | أخت شقيقة |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أخ لأم |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أخت لأم |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |