| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، و عدم وجود اكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث الباقى تعصيبا فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. |
باقى التركة | أب الأب |
من أدلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها . فأب الأب لايرث فى وجود الأب وأب أب الأب لا يرث فى وجود أب الأب. |
— | أب أب الأب |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم الأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 3 |
أم |
| 2 ــــــــ 3 |
أب الأب |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %33.33 | 1 ــــــــ 3 |
1 | أم |
| %66.67 | 2 ــــــــ 3 |
1 | أب الأب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |