التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - اذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
2 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (2) |
باقى التركة | ابن أخ شقيق (5) | |
— | ابن ابن أخ شقيق |
|
— | ابن عم شقيق |
|
— | ابن ابن عم شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 12 |
زوجـة |
8 ــــــــ 12 |
أخت شقيقة (2) |
1 ــــــــ 12 |
ابن أخ شقيق (5) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%25 | 15 ــــــــ 60 |
1 | زوجـة |
%33.33 | 20 ــــــــ 60 |
2 | أخت شقيقة |
%1.67 | 1 ــــــــ 60 |
5 | ابن أخ شقيق |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |