التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب. لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6يشتركن فيه بالسوية |
أم أم الأم و أم أم الأب |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم (3) |
يرث الأخ الشقيق باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
باقى التركة | أخ شقيق |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 12 |
أم أم الأم و أم أم الأب |
3 ــــــــ 12 |
زوجـة |
4 ــــــــ 12 |
أخ لأم (3) |
3 ــــــــ 12 |
أخ شقيق |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
9 ــــــــ 36 |
1 | زوجـة |
3 ــــــــ 36 |
1 | أم أم الأم |
3 ــــــــ 36 |
1 | أم أم الأب |
9 ــــــــ 36 |
1 | أخ شقيق |
4 ــــــــ 36 |
3 | أخ لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |