التوضيـح | نصيبه | الوارث |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن اعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الإبن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 —— 3 |
بنت إبن (5) |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله سدس الكل أكثر له فيرث سدس المال |
1 —— 6 |
أب الأب |
باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ لأب (2) و أخت لأب (2) | |
— | إبن عم لأب(5) |
|
لا يرث إبن إبن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن إبن أخ شقيق(3) |
— | إبن إبن أخ لأب(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
4 —— 6 |
بنت إبن (5) |
1 —— 6 |
أب الأب |
1 —— 6 |
أخ لأب (2) و أخت لأب (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
24 —— 180 |
5 | بنت إبن |
30 —— 180 |
1 | أب الأب |
10 —— 180 |
2 | أخ لأب |
5 —— 180 |
2 | أخت لأب |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن اعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الإبن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 —— 3 |
بنت إبن (5) |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله سدس الكل أكثر له فيرث سدس المال |
1 —— 6 |
أب الأب |
باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ لأب (2) و أخت لأب (2) | |
— | إبن عم لأب(5) |
|
لا يرث إبن إبن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | إبن إبن أخ شقيق(4) |
— | إبن إبن أخ لأب(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
4 —— 6 |
بنت إبن (5) |
1 —— 6 |
أب الأب |
1 —— 6 |
أخ لأب (2) و أخت لأب (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
24 —— 180 |
5 | بنت إبن |
30 —— 180 |
1 | أب الأب |
10 —— 180 |
2 | أخ لأب |
5 —— 180 |
2 | أخت لأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
24 —— 180 |
5 | بنت إبن |
30 —— 180 |
1 | أب الأب |
10 —— 180 |
2 | أخ لأب |
5 —— 180 |
2 | أخت لأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
24 —— 180 |
5 | بنت إبن |
30 —— 180 |
1 | أب الأب |
10 —— 180 |
2 | أخ لأب |
5 —— 180 |
2 | أخت لأب |
الموقوف | نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | 24 —— 180 |
5 | بنت إبن |
ـــــــــ | 30 —— 180 |
1 | أب الأب |
ـــــــــ | 10 —— 180 |
2 | أخ لأب |
ـــــــــ | 5 —— 180 |
2 | أخت لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 —— 50 |
من الثانية |