| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة (4) |
ترث الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة. قضى عمر رضى الله عنه بذلك لأن الله تعالى قدّر للأب ضعفها إذا انفردا بكل التركة فيكون له ضعفها من البعض أيضا إذا انفردا ببعض التركه |
1 ــــــــ 3الباقى بعد نصيب أحد الزوجين |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
من أدلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها . فأب الأب لايرث فى وجود الأب وأب أب الأب لا يرث فى وجود أب الأب. |
— | أب الأب |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم الأم |
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ شقيق |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %6.25 | 1 ــــــــ 16 |
4 | زوجـة |
| %25 | 4 ــــــــ 16 |
1 | أم |
| %50 | 8 ــــــــ 16 |
1 | أب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |