| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
| يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (5) و بنت (6) |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخت لأب(5) |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم(3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 4 |
زوج |
| 3 ــــــــ 4 |
ابن (5) و بنت (6) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %25 | 16 ــــــــ 64 |
1 | زوج |
| %9.38 | 6 ــــــــ 64 |
5 | ابن |
| %4.69 | 3 ــــــــ 64 |
6 | بنت |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |