| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
فرض الواحد - المنفرد - من الأخوة لأم هو السدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب |
1 ــــــــ 6 |
أخ لأم |
| الأخوة لأب رجالا ونساء يرثون معا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد-الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم ، وألا يكون هناك إخوة اشقاء ذكور ، وألا تجتمع الشقيقة مع البنت أو بنت الإبن | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ لأب (2) و أخت لأب (3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 6 |
زوج |
| 1 ــــــــ 6 |
أخ لأم |
| 2 ــــــــ 6 |
أخ لأب (2) و أخت لأب (3) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 21 ــــــــ 42 |
1 | زوج |
| %16.67 | 7 ــــــــ 42 |
1 | أخ لأم |
| %9.52 | 4 ــــــــ 42 |
2 | أخ لأب |
| %4.76 | 2 ــــــــ 42 |
3 | أخت لأب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |