| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأب سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت و بنت الابن و بنت ابن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن ابن (5) |
كل من أدلت بوارث لا ترث فى وجوده فالأب يحجب أمه وأم أمه وأب الأب يحجب أمه وهكذا(إلا عند الحنابلة واختاره القانون السعودى فلا يحجب الأب والجد اى جدة أدلت بهم) |
— | أم الأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 3 |
أب |
| 2 ــــــــ 3 |
بنت ابن ابن (5) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %33.33 | 5 ــــــــ 15 |
1 | أب |
| %13.33 | 2 ــــــــ 15 |
5 | بنت ابن ابن |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |